العيني
60
البناية شرح الهداية
وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : يفسد النكاح ؛ لأنه ملكها . وإن وطئها لم يردها ؛ لأن وطأها بملك اليمين فيمتنع الرد وإن كانت ثيبا ، ولهذه المسألة أخوات كلها تبتنى على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه ، منها : عتق المشترى على المشتري إذا كان قريبا له في مدة الخيار ، ومنها عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر ، بخلاف ما إذا قال : إن اشتريت ؛ لأنه يصير كالمنشئ للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار